تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
أسقط أب أو وصي بلا نظر ) ش : ظاهر المدونة أن الشفعة تسقط ولو كان غير نظر قال فيها : ولو أسلم من ذكرنا من أب أو وصي أو سلطان شفعة الصبي لزمه ذلك ولا قيام له إن كبر انتهى . قال أبو الحسن : قال في الوثائق المجموعة : إلا أن يكون الاخذ نظرا فيكون له الاخذ ، وظاهر الكتاب سواء كان الاخذ نظرا أم لا ، وبه قال أبو عمران ، وسبب الخلاف هل الشفعة استحقاق أو بمنزلة الشراء . انتهى . فرع : قال في المدونة : ولو كان له أب فلم يأخذ له شفعة ولم يترك حتى بلغ الصبي وقد مضى لذلك عشر سنين فلا شفعة للصبي لان والده بمنزلته . قال أبو الحسن : قال أبو محمد : وقد قيل غير هذا وهذا . وحكى ابن أبي زمنين في سكوت الوصي قولين . الشيخ : ومقدم القاضي أحرى أن يدخله الخلاف . وقال ابن المواز : سكوت القاضي ومقدم القاضي سنة يسقط شفعة الصبي انظر بقية كلام أبي الحسن . فرع : قال في المدونة في كتاب الشفعة : ولا يأخذ الوصي للحمل بالشفعة حتى يولد ويستهل والله أعلم . ص : ( وشفع لنفسه أو ليتيم آخر ) ش : يعني أن الوصي أو الأب إذا باع شقصا من ولايته فإن له أن يأخذ بالشفعة لنفسه إن كان شريكه ، أو يأخذ ليتيم آخر في حجره يشاركه فيه . قال في المدونة : ومن وكل رجلا يبيع له شقصا أو يشتريه والوكيل شفيعه ففعل لم يقطع ذلك شفعته انتهى . أبو الحسن : فعلى ما في الكتاب إذا باع الأب شقص ابنه من دار بينهما أن له الشفعة ، وكذلك الوصي . ونص عليه اللخمي فقال : إذا كانت دار بين رجل وولده فباع الأب نصيب نفسه كان له أن يستشفع نصيبه لولده ، وإن باع نصيب ولده كان له أن يستشفع لنفسه ، وكذلك الوصي يكون شريكا لمن يلي عليه إن باع نصيب نفسه كان له أن