تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
فرع : من اشترى شقصا فصالح أحد الشفعاء على تسليم شفعة في مغيب إشراكه ثم قدموا وأخذوا شفعتهم فلا رجوع على المصالح بشئ . قاله ابن رشد فنوازله والله أعلم . ص : ( أو قيمة الشقص في كخلع ) ش : قال في المدونة : ومن نكح أو صالح أو خالع على دم عمد على شقص ففيه الشفعة بقيمته إذ لا ثمن معلوم بعوضه انتهى . قال ابن الحاجب : فقيمة الشقص يوم العقد انتهى . فرع : قال ابن عرفة : أبو عمران : من نكح على تفويض فدفع لزوجته شقصا قبل بنائه شفع فيه بقيمته اتفاقا ، فإن دفعه بعد بنائه شفع فيه بمهر المثل اتفاقا فيهما انتهى . والشقص بكسر الشين المعجمة هو النصيب . نقله في التوضيح عن عياض وغيره ص : ( وصلح عمد ) ش : احترز بالعمد من الخطأ ففيه الشفعة بالدية ، فإن كانت العاقلة أهل إبل أخذه بقيمة الإبل ، وإن كانت أهل ذهب وورق أخذه بذهب وورق ينجم على الشفيع كالتنجم على العاقلة . قاله في المدونة . ص : ( وإلى أجله إن أيسر ) ش : تصوره واضح .