فرع : من اشترى شقصا فصالح أحد الشفعاء على تسليم شفعة في مغيب إشراكه ثم
قدموا وأخذوا شفعتهم فلا رجوع على المصالح بشئ . قاله ابن رشد فنوازله والله أعلم .
ص : ( أو قيمة الشقص في كخلع ) ش : قال في المدونة : ومن نكح أو صالح أو خالع على دم
عمد على شقص ففيه الشفعة بقيمته إذ لا ثمن معلوم بعوضه انتهى . قال ابن الحاجب : فقيمة
الشقص يوم العقد انتهى .
فرع : قال ابن عرفة : أبو عمران : من نكح على تفويض فدفع لزوجته شقصا قبل بنائه
شفع فيه بقيمته اتفاقا ، فإن دفعه بعد بنائه شفع فيه بمهر المثل اتفاقا فيهما انتهى . والشقص
بكسر الشين المعجمة هو النصيب . نقله في التوضيح عن عياض وغيره ص : ( وصلح عمد )
ش : احترز بالعمد من الخطأ ففيه الشفعة بالدية ، فإن كانت العاقلة أهل إبل أخذه بقيمة الإبل ،
وإن كانت أهل ذهب وورق أخذه بذهب وورق ينجم على الشفيع كالتنجم على العاقلة . قاله
في المدونة . ص : ( وإلى أجله إن أيسر ) ش : تصوره واضح .
مواهب الجليل — صفحة 377
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٧٧