ورابعها لابن عبد الحكم بما عقد عليه إلا أن يدفع ذهبا عن ورق وعكسه فيما دفع كالمرابحة ،
وخامسها لابن عبدوس عن سحنون بالأقل منهما . قلت : هو نحو قولها في المرابحة . انتهى من
ابن عرفة .
فرع : قال في المدونة : ومن ابتاع شقصا من دار بعرض فاختلف المبتاع مع الشفيع في
قيمته وقد فات بيد المبتاع أو لم يفت ، فإنما ينظر إلى قيمته يوم الصفقة لا اليوم ، فإن كان
مستهلكا صدق المبتاع مع يمينه في قيمته ، فإن جاء بما لا يشبه صدق الشفيع فيما يشبه ، فإن
جاء بما لا يشبه وصفه المبتاع وحلف على صفته وأخذ الشفيع بقيمة تلك الصفة يوم الصفقة
أو ترك ، فإن نكل المبتاع حلف الشفيع على ما يصف هو وأخذه بقيمة صفقته . انتهى .
تنبيه : قول المؤلف : بمثل الثمن قال في التوضيح : فإن لم يجد مثل المثلي غرم قيمته .
قاله مالك في المجموعة فيمن اشترى بعبد فلم يجده الشفيع انتهى . وانظر كتاب الشفعة من
النوادر . ص : ( أو قيمته ) ش : أي قيمة الثمن إذا كان من المقومات .
فرع : وإنما ينظر إلى قيمته يوم الصفقة لا يوم القيام في ذلك . قاله في المدونة في كتاب
الشفعة . ص : ( وأجرة دلال وعقد شراء وفي المكس تردد ) ش : .
تنبيه : قال في اللباب : إذا زاد المبتاع للبائع شيئا بعد البيع ففي لزوم ذلك للشفيع قولان
لابن القاسم وأشهب . فإذا قلنا : لا يلزم فقال المبتاع : إنما زدته فرارا من الشفعة فإنه يحلف
ويرجع . انتهى ومذهب المدونة عدم اللزوم .
مواهب الجليل — صفحة 376
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٧٦