تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
فرع : فلو لم يقم الشفيع إلا بعد حلول الأجل فهل يضرب له أجل مثل الاجل الذي مضى ويأخذ بالنقد ؟ قولان لأصحابنا رجح ابن رشد وغيره الأول . قاله في التوضيح . ص : ( أو باع قبل أخذه ) ش : يعني أن الشفيع لا يجوز له أن يبيع الشقص الذي يأخذه بالشفعة قبل أخذه وقاله في المدونة . ص : ( كشجر وبناء بأرض حبس أو معير ) ش : يعني أن الشفعة كما تكون في العقار تكون في الشجر والبناء الكائنين بأرض حبس أو بأرض عارية . ص : ( وقدم المعير بنقضه أو ثمنه ) ش : أي بالأقل من قيمة نقضه أو الثمن الذي باعه كما قال في المدونة .