فرع : فلو لم يقم الشفيع إلا بعد حلول الأجل فهل يضرب له أجل مثل الاجل الذي
مضى ويأخذ بالنقد ؟ قولان لأصحابنا رجح ابن رشد وغيره الأول . قاله في التوضيح . ص :
( أو باع قبل أخذه ) ش : يعني أن الشفيع لا يجوز له أن يبيع الشقص الذي يأخذه بالشفعة قبل
أخذه وقاله في المدونة . ص : ( كشجر وبناء بأرض حبس أو معير ) ش : يعني أن الشفعة كما
تكون في العقار تكون في الشجر والبناء الكائنين بأرض حبس أو بأرض عارية . ص : ( وقدم
المعير بنقضه أو ثمنه ) ش : أي بالأقل من قيمة نقضه أو الثمن الذي باعه كما قال في المدونة .
مواهب الجليل — صفحة 378
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٧٨