به الهبة لغير ثواب والصدقة والله أعلم . ص : ( لا موصى له ببيع جزء ) ش : أي فليس للورثة
عليه شفعة ، وأما لو كان شريكه أجنبيا لكانت له الشفعة ، وصرح به الشارح في الكبير فأحرى
أن الشفعة للأجنبي في المسألة التي قبلها . ونص عليه اللخمي في الأولى . ص : ( وبمثل الثمن )
ش : تصوره واضح .
مواهب الجليل — صفحة 374
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٧٤