پرش به محتوای اصلی

مواهب الجليل — صفحه 374

پدیدآورندگان:

ص۳۷۴
به الهبة لغير ثواب والصدقة والله أعلم . ص : ( لا موصى له ببيع جزء ) ش : أي فليس للورثة عليه شفعة ، وأما لو كان شريكه أجنبيا لكانت له الشفعة ، وصرح به الشارح في الكبير فأحرى أن الشفعة للأجنبي في المسألة التي قبلها . ونص عليه اللخمي في الأولى . ص : ( وبمثل الثمن ) ش : تصوره واضح .