تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
أيضا في كتاب تضمين الصناع . وانظر الغرور بالقول والفعل في ابن عرفة ، وفي المسائل الملقوطة مسالة من أجوبة القرويين في القائل للرجل بع سلعتك من فلان فإنه ثقة ملئ فيجده بخلاف ذلك فقال : لا يغرم إلا أن يغره وهو يعلم بحاله انتهى . ص : ( ككسره ) ش : هذا التشبيه راجع إلى ما لا يغرم فيه القيمة وإنما يأخذ فيه الشئ المغصوب لكن يؤخذ هنا أيضا قيمة الصياغة . قال ابن الحاجب : ولو كسره أخذه وقيمة الصياغة ، وسكت المؤلف هنا عنه لوضوحه والله أعلم . ص : ( أو نقصت للسوق ) ش : كذا في بعض النسخ بجر السوق بلام التعليل أي نقصت السلعة لأجل تغير سوقها لا لشئ في بدنها ، وفي بعض النسخ نقصت السوق أي نقص سوقها . وعلى هاتين النسختين فيكون معطوفا على ما لا ضمان فيه بما قبلها ، وفي بعض النسخ أو نقصت لا لسوق بإدخال لا النافية على السوق المنكر المجرور باللازم . والمعنى أن السلعة المغصوبة نقصت في بدنها لا لأجل سوقها ، ويكون معطوفا على ما يضمن
مواهب الجليل — صفحة 325 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني