أيضا في كتاب تضمين الصناع . وانظر الغرور بالقول والفعل في ابن عرفة ، وفي المسائل
الملقوطة مسالة من أجوبة القرويين في القائل للرجل بع سلعتك من فلان فإنه ثقة ملئ فيجده
بخلاف ذلك فقال : لا يغرم إلا أن يغره وهو يعلم بحاله انتهى . ص : ( ككسره ) ش : هذا
التشبيه راجع إلى ما لا يغرم فيه القيمة وإنما يأخذ فيه الشئ المغصوب لكن يؤخذ هنا أيضا
قيمة الصياغة . قال ابن الحاجب : ولو كسره أخذه وقيمة الصياغة ، وسكت المؤلف هنا عنه
لوضوحه والله أعلم . ص : ( أو نقصت للسوق ) ش : كذا في بعض النسخ بجر السوق بلام
التعليل أي نقصت السلعة لأجل تغير سوقها لا لشئ في بدنها ، وفي بعض النسخ نقصت
السوق أي نقص سوقها . وعلى هاتين النسختين فيكون معطوفا على ما لا ضمان فيه بما قبلها ،
وفي بعض النسخ أو نقصت لا لسوق بإدخال لا النافية على السوق المنكر المجرور باللازم .
والمعنى أن السلعة المغصوبة نقصت في بدنها لا لأجل سوقها ، ويكون معطوفا على ما يضمن
مواهب الجليل — صفحة 325
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٢٥