تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
ص : ( وإن وجد غاصبه بغيره وغير محله فله تضمينه ) ش : تصوره ظاهر . فرع : قال البرزلي : وقعت مسألة وهو أنه وجبت قناطر من كتان من عداء على رجل بتونس وكان تعديه عليها بالإسكندرية ، فوقع الحكم عليه بدفع قيمته بالإسكندرية في تونس لتعذر الطريق إلى الإسكندرية عن قرب بر أو بحر ، ولو لم يتعذر الطريق لم يقض إلا بمثلها . في الإسكندرية وهي مثل ما حكى ابن رشد فيمن سلف طعاما لأسير في بلاد الحرب أو في بلاد الاسلام ثم أخذها العدو ، أو تعذر الوصول إليها فقيل : يقضي بقيمتها في ذلك البلد يوم الحكم يأخذه ربه إن وجده ، وقيل : لا يقضي إلا بمثله في ذلك البلد إلا أن يتفقا على شئ يجوز . وكذلك لو دفعه نفي قرية الأسير وهي تجري على الخلاف هل هو استهلاك أو قرض ، وأما لو كان الكتان جزافا أو الطعام كذلك لم يقض إلا بقيمته يوم العداء وأنه يأخذها حيث وجدها . انتهى . ص : ( أو خصاه فلم ينقص ) ش : قد تكلم عليه ابن غازي بما يغني ، ويؤخذ من هنا أن الخصاء ليس بمثلة ولو كان مثلة لعتق على الغاصب وغرم لربه قيمته كما قال في كتاب الغصب من المدونة : وأما من تعدى على عبد رجل ففقأ عينه أو قطع له جارحة أو