القتل كالأجنبي . ص : ( وغلة مستعمل ) ش : هذا هو المشهور أنه يضمن غلة ما استعمل من
رباع وحيوان وهو خلاف مذهب المد فإنه قال في كتاب الغصب : إنه لا يرد غلة العبد
والدواب . وقال في كتاب الاستحقاق : ولا يرد غلة الحيوان مطلقا . وما مشى عليه المصنف قال
في التوضيح : صرح المازري وصاحب المعين بتشهيره وشهره ابن الحاجب . وقال ابن عبد
السلام : هو الصحيح عند ابن العربي وغيره من المتأخرين .
مواهب الجليل — صفحة 320
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٢٠