تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
مولى لكنه يلحق به ) ش : كذا في النسخ التي رأيناها وهو كلام متدافع لان أول الكلام يقتضي أن شرط الاستلحاق أن . لا يكون المستلحق رقا لم يكذب المستلحق أو مولى له ، وأنه إن كان كذلك لم يصح الاستلحاق . وقوله آخر لكنه لا يلحق به مناقض فلا يصح حمله على قول ابن القاسم في المدونة وعلى قول أشهب . قال ابن القاسم في المدونة في كتاب أمهات الأولاد : ومن استلحق صبيا في ملك غيره وبعد أن أعتقه غيره لم يصدق إذا كذبه الحائز لرقه وولائه ولا يرثه إلا بينته تثبت . أبو الحسن : هذا هو الوجه الثالث لابن يونس ويشير إلى قول ابن يونس استحقاق الولد عند ابن القاسم على ثلاثة وجوه : وهو أن يستلحق ولدا ولد عنده من أمته أو ولد له بعد أن باعها بمثل ما تلحق فيه الأنساب ولم يطلبه المبتاع ولا زوج ولا تبين كذبه ، فهذا يلحق به بلا خلاف . والثاني أن يستلحق ولدا لم يولد عنده ولا علم أنه ملك أمه بشراء ولا نكاح ، فهذا يلحق به عند ابن القاسم إذا لم يتبين كذبه ، ولا يلحق به عند سحنون . والثالث أن يستلحق ولدا ولد في ملك غيره أو بعده أن أعتقه غيره ، فهذا لا يلحق به عند ابن القاسم . وقال أشهب : يلحق به ويكون ابنا له ومولى لمن أعتقه أو عبدا لمن ملكه انتهى . والصواب حذف قول المصنف لكنه يلحق به ليكون جاريا على قول ابن القاسم في المدونة . أو عدم اشتراط ما ذكر وأن يلحق بمن اسلتحقه مع بقاء رقه وولائه لحائزهما ليكون