تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
يشترط القبض لكن قد تقدم أنه إذا تنازع المتبايعان فيمن يبدأ بالتسليم أنه يجبر المشتري على تسليم الثمن أولا . فهذا يقتضي أنه يقبل قوله في عدم القبض لأنه يقول : من حق البائع أن يمتنع من تسليم المبيع حتى يقبض ثمنه مني . وذكر ابن فرحون في الفصل الثاني من القسم السابع من الركن السادس أنه لو قال الشاهدان نشهد أن له عنده مائة دينار من ثمن سلعة اشتراها منه ، فقال ابن عبد الحكم : لا يقبل ذلك منهما ولا يلزمه اليمين حتى يقولا وقبض السلعة انتهى . ص : ( أو أقررت بكذا وأنا صبي ) ش : قال في العمدة : وإن أقر بالغا عاقلا أنه استهلك مالا في جنونه أو في صبوته لزمه ، ومن ادعى عليه بأنه أقر بالغا فقال بل أقررت غير بالغ ، فالقول قوله مع يمينه . قال القاضي أبو محمد : وأظن بعض أصحابنا جعل القول قول المدعي . ولو ادعى أنه أقر مجنونا ولم يعلم له سبق جنون فهل يقبل قوله أو قول المقر له روايتان . ولو قال لا أدري هل كنت بالغا أم لا ، أو كنت عاقلا أم لا ، لم يلزمه شئ . قال القاضي : وعلى القول المظنون يشبه أنه يلزمه انتهى . قلت : الظاهر أن يفرق بين الصبا والجنون ، فإذا قال لا أدري أكنت صبيا أو بالغا لا يلزمه شئ حتى يثبت أنه بالغ ، وإذا قال لا أدري أكنت بالغا عاقلا أم لا ، لزمه لان الأصل العقل حتى يثبت انتفاؤه فتأمله . ص : ( أو بقرض شكرا على الأصح ) ش : كلام ابن غازي عليها حسن . ومفهوم قول المصنف بقرض أنه لو أقر بغير القرض على وجه الشكر يلزمه وهو
مواهب الجليل — صفحة 231 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني