فرع : قال في النوادر في كتاب الاقرار في ترجمة من أقر لرجل بشاة في غنمه أو بعير
في إبله : قال ابن عبد الحكم : ومن بيده صبرة قمح فقال إن لفلان منهج خمسين أردبا فلم يكن
فيها إلا دون ذلك فجميعها للمقر له ، وإن زادت على خمسين فالزيادة للمقر . ولو قال له من
هذه الصبرة عشرة دنانير بيع له منها بعشرة دنانير وما بقي فللمقر ، وإن لم يف ثمنها بالعشرة
فليس له على المقر غير ذلك . وإن قال له من ثمنها عشرة دنانير سئل ما أراد ، فإن أراد كان له
من ثمنها إذا اشتريت سئل كم كان ثمنها فكان المقر له شريكا فيها بعشرة ، وإن قال أردت من
ثمنها إذا بيعت فهو كذلك ، وإن طلبت منه اليمين حلف على ما يقول ، فإن مات قبل أن
يسأل فللمقر له الأقل من الوجهين والله الموفق انتهى . وقوله فكذلك أي فكالوجه الأول يباع
له منها بعشرة دنانير . ص : ( وسجن له ) ش : أي للتفسير فيما يقبل فيه تفسيره على كل قول .
مواهب الجليل — صفحة 234
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٣٤