تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
فرع : قال في النوادر في كتاب الاقرار في ترجمة من أقر لرجل بشاة في غنمه أو بعير في إبله : قال ابن عبد الحكم : ومن بيده صبرة قمح فقال إن لفلان منهج خمسين أردبا فلم يكن فيها إلا دون ذلك فجميعها للمقر له ، وإن زادت على خمسين فالزيادة للمقر . ولو قال له من هذه الصبرة عشرة دنانير بيع له منها بعشرة دنانير وما بقي فللمقر ، وإن لم يف ثمنها بالعشرة فليس له على المقر غير ذلك . وإن قال له من ثمنها عشرة دنانير سئل ما أراد ، فإن أراد كان له من ثمنها إذا اشتريت سئل كم كان ثمنها فكان المقر له شريكا فيها بعشرة ، وإن قال أردت من ثمنها إذا بيعت فهو كذلك ، وإن طلبت منه اليمين حلف على ما يقول ، فإن مات قبل أن يسأل فللمقر له الأقل من الوجهين والله الموفق انتهى . وقوله فكذلك أي فكالوجه الأول يباع له منها بعشرة دنانير . ص : ( وسجن له ) ش : أي للتفسير فيما يقبل فيه تفسيره على كل قول .
مواهب الجليل — صفحة 234 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني