تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
القابض فجاء إلى المودع فقال له كلم فلانا القابض يحتال لي في المال فقال : هذا رضا بقبضه فليطلبه به ويبرأ الدافع قال : ولو طلبها ربها فجحد الدافع فقال ربها احلف ما أودعتك قال : يحلف له مالك على شئ قال أبو محمد : يريد على قول ابن الماجشون ، ويعني أيضا أن الدافع أيقن بأمر رب الوديعة له انتهى . ص : ( ولزم إن نوكر في ألف من ثمن خمر ) ش : يريد ويحلف المقر له أنها ليست من ثمن خمر . نقله ابن عرفة عن كتاب ابن سحنون . ص : ( أو عبد ولم أقبضه ) ش : هذا قول ابن القاسم وسحنون وغيرهما . قال أصبغ : ولا يحلف البائع إلا أن يقوم عليه بحضرة البيع . نقله ابن عرفة أيضا وهو يؤخذ من فصل اختلاف المتبايعين . ص : ( أو اشتريت عبدا بألف ولم أقبضه ) ش : فإن قيل : لم لم يقولوا بتبعيض الاقرار في هذه المسألة كما قيل به في مسألة له علي ألف من ثمن عبد ولم أقبضه ويعد قوله : ولم أقبضه ندما ؟ فالجواب على ما قال ابن عبد السلام أنا لا نسلم أن قوله : اشتريت عبدا بألف يوجب عمارة ذمته بالألف إلا بشرط القبض في البيع وهو لم يقر به ، لكن قال في التوضيح : فيه بحث لا يخفى عليك انتهى . قلت : كأنه يشير والله أعلم إلى ما تقرر أن الضمان ينتقل في البيع الصحيح بالعقد ولا