تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
الشارح في الكبير : ولعلهما جاريان على الخلاف في اليمين هل تتوجه على دعوى المعروف أم لا انتهى . ص : ( لا أقر ) ش : هو بلا النافية الداخلة على الفعل المضارع المثبت كما قال ابن غازي ومعناه ظاهر من كلامه وكلام الشارح . مسألة : من ادعى عليه بشئ فلم يقر ولم ينكر بل قال عقب دعوى المدعي وأنا أيضا لي عليك مال أو شئ سماه ، فلا يكون ذلك إقرارا . نقله ابن فرحون عن المازري في الفصل السابع في الكلام على النيات . مسألة : اختلف في السكوت هل هو كالاقرار أم لا ، قال في العتبية في رسم العرية من سماع عيسى من كتاب التفليس مسألة : وسئل عن رجل جاء قوما في مجلس فقال أنا أشهد كم أن لي على فلان كذا وكذا دينارا وفلان ذلك مع القوم في المجلس فسكت ولم يقل نعم ولا لا ، ولم يسأله الشهود عن شئ ثم جاء يطلب ذلك قبله فأنكر أن يكون عليه شئ قال : نعم ذلك لازم إذا سكت ولم يقل شيئا . قال محمد بن رشد : اختلف في السكوت هل هو يعد إذنا في