الشارح في الكبير : ولعلهما جاريان على الخلاف في اليمين هل تتوجه على دعوى المعروف أم لا
انتهى . ص : ( لا أقر ) ش : هو بلا النافية الداخلة على الفعل المضارع المثبت كما قال ابن غازي
ومعناه ظاهر من كلامه وكلام الشارح .
مسألة : من ادعى عليه بشئ فلم يقر ولم ينكر بل قال عقب دعوى المدعي وأنا أيضا لي
عليك مال أو شئ سماه ، فلا يكون ذلك إقرارا . نقله ابن فرحون عن المازري في الفصل السابع
في الكلام على النيات .
مسألة : اختلف في السكوت هل هو كالاقرار أم لا ، قال في العتبية في رسم العرية من
سماع عيسى من كتاب التفليس مسألة : وسئل عن رجل جاء قوما في مجلس فقال أنا أشهد كم
أن لي على فلان كذا وكذا دينارا وفلان ذلك مع القوم في المجلس فسكت ولم يقل نعم ولا لا ،
ولم يسأله الشهود عن شئ ثم جاء يطلب ذلك قبله فأنكر أن يكون عليه شئ قال : نعم ذلك
لازم إذا سكت ولم يقل شيئا . قال محمد بن رشد : اختلف في السكوت هل هو يعد إذنا في
مواهب الجليل — صفحة 228
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٢٨