وما يدل على عدمه وهو وضعه لأكثر من أربع سنين من يوم الاقرار . قال : وإن وضعته لما بين هذين
الوقتين وليست بذات زوج ولا سيد يطؤها حمل على أن الولد كان مخلوقا لا تحل إضافته للزنا
انتهى .
قلت : أول كلامه صريح في أن ذلك من يوم الاقرار ، وآخر كلامه يدل على أن المعتبر في
يوم وطئت لقوله : حمل على أن الولد كان مخلوقا لا تحل إضافته للزنا وهذا هو الظاهر فتأمله
والله أعلم . ص : ( أو وهبته لي ) ش : لان ذلك دعوى . واختلف هل يحلف المقر له أم لا . قال
مواهب الجليل — صفحة 227
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٢٧