وأشهد عليه ولم يكن منه تفريط في تأخير إعلامه بذلك ، وأما إن عزله سرا فإنه لا ينعزل بذلك .
قاله ابن رشد في نوازله كما تقدم أول الباب عند قوله : وليس له حينئذ عزله . وهذا أيضا إذا
لم يتعلق بالوكالة حق للغير فليس للموكل عزله كما قاله في التوضيح هنا في شرح قول ابن
الحاجب : ومهما شرع في الخصومة فلا ينعزل . وقاله في كتاب الرهون من الذخيرة والله
مواهب الجليل — صفحة 213
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢١٣