على يمينه انتهى . وقال الرجراجي : وهل ذلك لازم بعد يمين البائع وهو قول أشهب لان البائع
غاب عليها ، والثاني أنه لا يمين عليه إلا أن يدعي الآمر أنه قد أبدلها انتهى . ص : ( وفي المبدأ
تأويلان ) ش : ذكر الرجراجي في المسألة ثلاثة أقوال : تبدئة الآمر ، وتبدئة المأمور ، وتخيير البائع .
قال : وتأولت المدونة على كل واحد من هذه الثلاثة الأقوال . ويظهر من كلام المصنف أنه لم
يذكر إلا التأويلين الأولين بتبدئة المأمور وهو الذي في كتاب محمد ، وتأول أبو محمد المدونة
عليه واختصرها عليه . وتبدئة الآمر ولم يعزه الرجراجي لاحد وإنما ذكره وقال : تأولت المدونة
عليه . والثالث تأويل ابن يونس .
تكميل : فإن بدئ بالآمر فنكل حلف البائع وغرم الآمر ، ثم لا رجوع له على المأمور إلا
أن يتهم ببدلها فيحلفه ، وإن نكل البائع هنا لم يكن له أن يحلف المأمور لان نكوله عن يمين
الآمر نكول عن يمين المأمور . وإن بدئ بالمأمور ونكل حلف البائع وأبدلها المأمور ، ثم هل له
تحليف الآمر ؟ قولان . قاله الرجراجي وأبو الحسن ص : ( وانعزل بموت موكله إن علم وإلا
فتأويلان ) ش : جعل ابن رشد الخلاف في الموت والعزل سواء ، وظاهر كلامه في التوضيح
ترجيح القول بعدم العزل قبل بلوغ العلم في العزل والموت وهو الظاهر . وهذا إذا أعلن بالعزل
مواهب الجليل — صفحة 212
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢١٢