تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
على يمينه انتهى . وقال الرجراجي : وهل ذلك لازم بعد يمين البائع وهو قول أشهب لان البائع غاب عليها ، والثاني أنه لا يمين عليه إلا أن يدعي الآمر أنه قد أبدلها انتهى . ص : ( وفي المبدأ تأويلان ) ش : ذكر الرجراجي في المسألة ثلاثة أقوال : تبدئة الآمر ، وتبدئة المأمور ، وتخيير البائع . قال : وتأولت المدونة على كل واحد من هذه الثلاثة الأقوال . ويظهر من كلام المصنف أنه لم يذكر إلا التأويلين الأولين بتبدئة المأمور وهو الذي في كتاب محمد ، وتأول أبو محمد المدونة عليه واختصرها عليه . وتبدئة الآمر ولم يعزه الرجراجي لاحد وإنما ذكره وقال : تأولت المدونة عليه . والثالث تأويل ابن يونس . تكميل : فإن بدئ بالآمر فنكل حلف البائع وغرم الآمر ، ثم لا رجوع له على المأمور إلا أن يتهم ببدلها فيحلفه ، وإن نكل البائع هنا لم يكن له أن يحلف المأمور لان نكوله عن يمين الآمر نكول عن يمين المأمور . وإن بدئ بالمأمور ونكل حلف البائع وأبدلها المأمور ، ثم هل له تحليف الآمر ؟ قولان . قاله الرجراجي وأبو الحسن ص : ( وانعزل بموت موكله إن علم وإلا فتأويلان ) ش : جعل ابن رشد الخلاف في الموت والعزل سواء ، وظاهر كلامه في التوضيح ترجيح القول بعدم العزل قبل بلوغ العلم في العزل والموت وهو الظاهر . وهذا إذا أعلن بالعزل