أعلم . ص : ( وهل لا تلزم أو إن وقعت بأجرة أو جعل فكهما وإلا لم يلزم تردد ) ش
: تصوره واضح .
فرع : إذا وكل عبدا على عمل وطلب سيده الأجرة فقال في كتاب السلم الثاني من
المدونة : ومن وكل عبدا مأذونا له في التجارة أو محجورا عليه يسلم له في طعام ففعل فذلك
جائز . أبو الحسن : قال ابن محرز : أما المأذون له فلا أجرة له على من وكله في ذلك لأنه كأنه
مأذون له في هذا المقدار الخفيف . ألا ترى أنه قد يودع فيحفظ الوديعة بغير إذن سيده ولا
يكون له في ذلك أجر ، وأما غير المأذون له فينبغي أن يكون له الأجرة يدفعها من وكله إلى
سيده . الشيخ : إلا أن يكون عمله ذلك لا خطب له لكون المسلم إليه أتى إلى منزل هذا العبد
فلا يكون له أجرة كما قال في كتاب الإجارة كمناولة القدح والنعل انتهى . وفي شرح المازري
على التلقين في آخر السؤال الثالث من فصل الوكالة : وقد أجاز في الكتاب وكالة العبد ، لكن
لو وكل عبدا أجنبي والعبد الوكيل محجور عليه لكان لسيده طلب إجارته فيما تولى من سعي
في العقد لكون سعيه ومنافعه يملكها عليه ، فليس لغيره أن يتملكها ولا أن ينتفع بها دون
مواهب الجليل — صفحة 214
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢١٤