تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
أعلم . ص : ( وهل لا تلزم أو إن وقعت بأجرة أو جعل فكهما وإلا لم يلزم تردد ) ش : تصوره واضح . فرع : إذا وكل عبدا على عمل وطلب سيده الأجرة فقال في كتاب السلم الثاني من المدونة : ومن وكل عبدا مأذونا له في التجارة أو محجورا عليه يسلم له في طعام ففعل فذلك جائز . أبو الحسن : قال ابن محرز : أما المأذون له فلا أجرة له على من وكله في ذلك لأنه كأنه مأذون له في هذا المقدار الخفيف . ألا ترى أنه قد يودع فيحفظ الوديعة بغير إذن سيده ولا يكون له في ذلك أجر ، وأما غير المأذون له فينبغي أن يكون له الأجرة يدفعها من وكله إلى سيده . الشيخ : إلا أن يكون عمله ذلك لا خطب له لكون المسلم إليه أتى إلى منزل هذا العبد فلا يكون له أجرة كما قال في كتاب الإجارة كمناولة القدح والنعل انتهى . وفي شرح المازري على التلقين في آخر السؤال الثالث من فصل الوكالة : وقد أجاز في الكتاب وكالة العبد ، لكن لو وكل عبدا أجنبي والعبد الوكيل محجور عليه لكان لسيده طلب إجارته فيما تولى من سعي في العقد لكون سعيه ومنافعه يملكها عليه ، فليس لغيره أن يتملكها ولا أن ينتفع بها دون