على قولين . فإن نكل الموكل عن اليمين كان القول قول الوكيل مع يمينه ويمضي البيع بالعشرة .
قاله ابن بشير : وقال ابن المواز : إذا نكل الموكل كانت له بالعشرة بغير يمين . قال أبو الحسن :
إن أراد دون يمين الوكيل كان خلاف المذهب ، وإلى ما قاله ابن بشير أشار المصنف بقوله أو
لم يفت ولم يحلف فإن نكل الوكيل بعد نكول الموكل لزم غرم ما قال الموكل . نقله أبو
الحسن عن ابن يونس ص : ( فإن لم تفت خيرت في أخذها بما قال ) ش : نحوه في المدونة . قال
أبو الحسن : يريد بعد يمين المأمور لقد اشتراها بمائة وخمسين والله أعلم . ص : ( وهل إن قبضت
تأويلان ) ش : قيد الرجراجي الخلاف بغير المفوض قال : لأنه بعد فراغه مما وكل معزول . قال :
وأما المفوض فلا خلاف أن قوله فيما قبله مقبول ويلزم الآمر البدل .
تكميل : قال عياض : ثم إذا أبدلها الآمر فلا يمين على المأمور إلا أن يدعي الآمر أنه
أبدلها فيتصور فيه ما يتصور في المودع . وحكى أشهب أنه يبدلها بعد يمين البائع أنها هي لأنها
قد خرجت من يد أمينة وغابت عنه . قال أبو الحسن : ولعل قول أشهب لاحتمال أن يكون
مواهب الجليل — صفحة 211
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢١١