تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
على قولين . فإن نكل الموكل عن اليمين كان القول قول الوكيل مع يمينه ويمضي البيع بالعشرة . قاله ابن بشير : وقال ابن المواز : إذا نكل الموكل كانت له بالعشرة بغير يمين . قال أبو الحسن : إن أراد دون يمين الوكيل كان خلاف المذهب ، وإلى ما قاله ابن بشير أشار المصنف بقوله أو لم يفت ولم يحلف فإن نكل الوكيل بعد نكول الموكل لزم غرم ما قال الموكل . نقله أبو الحسن عن ابن يونس ص : ( فإن لم تفت خيرت في أخذها بما قال ) ش : نحوه في المدونة . قال أبو الحسن : يريد بعد يمين المأمور لقد اشتراها بمائة وخمسين والله أعلم . ص : ( وهل إن قبضت تأويلان ) ش : قيد الرجراجي الخلاف بغير المفوض قال : لأنه بعد فراغه مما وكل معزول . قال : وأما المفوض فلا خلاف أن قوله فيما قبله مقبول ويلزم الآمر البدل . تكميل : قال عياض : ثم إذا أبدلها الآمر فلا يمين على المأمور إلا أن يدعي الآمر أنه أبدلها فيتصور فيه ما يتصور في المودع . وحكى أشهب أنه يبدلها بعد يمين البائع أنها هي لأنها قد خرجت من يد أمينة وغابت عنه . قال أبو الحسن : ولعل قول أشهب لاحتمال أن يكون