خير ص : ( وثمن المثل ) ش : أي وتعين أيضا ثمن المثل إذا أطلق له ولم يسم له الثمن ، وأما
إن سمى له ثمنا فيتعين . قال ابن عرفة : قال المازري : وفي كون التسمية للثمن مسقطة عن
الوكيل النداء والشهرة والمبالغة في الاجتهاد أم لا . ابن بشير : لو أمره ببيع سلعة بثمن سماه
فباعها به من غير إشهاد فقولان : أحدهما إمضاؤه ، والثاني رده لان القصد عدم نقص الثمن
وطلب الزيادة ولو ثبت أحد القصدين ما اختلف ما اختلف فيه انتهى . ص : ( أو بيعه بأقل أو
اشتراؤه بأكثر كثيرا ) ش : أي وكذا يخير الموكل إذا باع الوكيل الشئ الموكل على بيعه بأقل
مواهب الجليل — صفحة 183
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٨٣