پرش به محتوای اصلی

مواهب الجليل — صفحه 183

پدیدآورندگان:

ص۱۸۳
خير ص : ( وثمن المثل ) ش : أي وتعين أيضا ثمن المثل إذا أطلق له ولم يسم له الثمن ، وأما إن سمى له ثمنا فيتعين . قال ابن عرفة : قال المازري : وفي كون التسمية للثمن مسقطة عن الوكيل النداء والشهرة والمبالغة في الاجتهاد أم لا . ابن بشير : لو أمره ببيع سلعة بثمن سماه فباعها به من غير إشهاد فقولان : أحدهما إمضاؤه ، والثاني رده لان القصد عدم نقص الثمن وطلب الزيادة ولو ثبت أحد القصدين ما اختلف ما اختلف فيه انتهى . ص : ( أو بيعه بأقل أو اشتراؤه بأكثر كثيرا ) ش : أي وكذا يخير الموكل إذا باع الوكيل الشئ الموكل على بيعه بأقل