تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
قبض المبيع وتبعه ابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام وابن هارون وفي قبوله مطلقا نظر ، ومقتضى المذهب عند التفصيل فحيث يجب عليه دفع الثمن يجب له قبض المبيع ، وحيث لا يجب لا يجب للنكتة التي فرقوا بها بين وجوب قبض الوكيل ثمن ما باعه وعدم صحة قبض ولي البنت نقد وليته دون توكيل عليه ، فإنه في البيع هو مسلم المبيع لمبتاعه وليس الولي كذلك في النكاح انتهى . وما قاله ظاهر ، وسيذكر المصنف الموضع الذي يجب على الوكيل فيه قبض الثمن . ص : ( ورد المعيب إن لم يعينه موكله ) ش : إذا عين الموكل السلعة المشتراة فليس للوكيل أن يردها بالعيب اتفاقا لاحتمال أن يكون الموكل علم بالعيب أو يغتفره عند اطلاعه عليه لغرضه فيه . واختلف إذا لم يعينها فقال ابن القاسم : للوكيل أن يرده لأنه ضامن بمخالفة الصفة . وقال أشهب : ليس له أن يرده وإن رد فللموكل أن لا يجيز الرد ويضمنه قيمتها إن فاتت . قال أبو عمران : وإذا كان يلزمه الضمان بإمساكه السلعة على قول ابن القاسم وبرده لها على قول أشهب ، فالحيلة في التخلص منه أن يرفع للحاكم فيحكم له بأحد المذهبين فيسقط عنه الضمان . تنبيه : قال في التوضيح : قيد اللخمي قول ابن القاسم بما إذا كان العيب ظاهرا قال : وأما إن كان العيب مما يخفى فلا شئ على الوكيل ، وإذا لم يكن عليه ضمان لم يكن له أن يرد انتهى . ولم يذكر ابن عرفة هذا التقييد ولا صاحب الشامل ص : ( إلا المفوض ) ش : كذا في بعض النسخ وعليها شرح الشارح وهو صحيح والله أعلم ص : ( لا لاشتري منك ) ش : أي