فالثمن على الوكيل إلا أن يقر الموكل فليتبع أيهما شاء . نقله في التوضيح . زاد ابن عرفة : إلا أن
يدعي الآمر أنه دفع الثمن للمأمور فيحلف ويبرأ ويتبع المأمور . ص : ( وبالعهدة ) ش : تصوره
ظاهر
. مسألة : قال ابن عبد الحكم : إذا أقررت أن وكيلا لك باع عبدك من فلان بمائة وفلان
مصدق والوكيل منكر ، فالعبد يلزم فلانا بمائة والعهدة على بائعه ولا عهدة على الوكيل ، ولا
يلزم الوكيل قول سيد العبد انتهى ص : ( وتعين في المطلق نقد البلد إلى آخره ) ش : هذا كله
مستفاد من قوله وتخصص وتقيد بالعرف وإنما ذكره ليبين الحكم بعد الوقوع بقوله وإلا
مواهب الجليل — صفحة 182
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٨٢