تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
الامام عمن أذن لجاره بغرز خشب في جداره فسقط جدار الآذن وأقامه ، فطلب جاره أن يرد خشبه على ما كان في الاذن الأولى فأبى عليه . فأجاب : إن كان سقوط الجدار بتوهله لا بسبب زيد اختيارا لم يقض عليه بعود الغرز وإثبات كونه لتوهله إن تنازعا على ربه وإلا قضى عليه بعود الغرز إن كان غير مؤجل ، قال البرزلي : نحو هذا في الواضحة انتهى . فرع : قال في التوضيح : وهل لجار المسجد أن يغرز خشبه في جدار المسجد للشيوخ قولان انتهى . وقال ابن عرفة في كتاب العارية : ابن سهل : أفتى ابن عتاب بجواز التعليق من المساجد إن اتصلت بالدور ولم يضرها وجواز غرز جارها خشبه بحائطها . ونقله الشيوخ قال : ولم يتكلموا في المسجد الجامع ولا يجوز ذلك فيه لعدم اتصال الدور به ولو اتصلت به جاز عندي . وأفتى ابن القطان بمنع الغرز ، وابن مالك بمنعه ومنع التعليق . قال ابن عرفة قلت : هو الصواب الجاري على حمله على الندب انتهى . وذكره ابن عرفة أيضا في آخر باب الشركة وابن سهل في مسائل الوقف .