تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
البئر ، فمنعه أهل الزنقة أن ذلك ليس لهم إلا أن يدعوا في رقبة البئر فيكشف عن دعواهم وإلا فالبئر لصاحب الدار بهذه الرسوم الظاهرة ، ولو أن هذا مشترى من غيره لكان من ذلك له ما كان لبائعه انتهى . استطراد : سئلت عن رجلين كانت بينهما دار مشتركة فاقتسماها على أن أخذ أحدهما الجانب الأيسر ومخزنا من الجانب الأيمن والدهليز الذي بين الجانبين ، وأخذ الآخر بقية الجانب الأيمن وعلو المخزن الذي في الجانب الذي أخذه صاحب الجانب الأيسر ، ثم أراد صاحب الأيسر أن يركب على جدار المخزن الذي له في الجانب الأيمن بستلا ليبني عليه جدارا والحال أن ذلك يضر ببناء صاحب العلو ، فهل له ذلك أم لا ؟ فأجبت بما صورته : الحمد لله ، إذا أراد صاحب المخزن الأسفل أن يركب على جدار مخزنه بستلا ليبني عليه جدارا وكان ذلك يضر ببناء صاحب العلو ، فله منعه من ذلك والله أعلم . وقد نص في النوادر في ترجمة الجدار سترة بين الرجلين يدعيه كل واحد منهما من كتاب القضاء في البنيان ما نصه في جواب سحنون لحبيب : إذا كان عقد الحائط إلى أحدهما وللآخر عليه حمل خشب سقف معقودة ، فالحائط لمن له العقد وللآخر حمل السقوف . وإن أراد صاحب العقد أن يبني على حائطه غرفة أو غيرها فلينظر ، فإن أضر ذلك بحمل الآخر فليس له ذلك ، وإن كان لا يضر فله أن يبني مالا يضره عند أهل المعرفة انتهى . ص : ( وإلا فكالملك لجميعهم إلا بابا إن نكب ) ش : تصوره واضح مما تقدم في شرح قول المصنف وباب بسكة نفذت . فرع : قال البرزلي في أوائل مسائل الضرر : سئل ابن رشد عمن غرس في فناء رجل وردا واستغله فقام صاحب الفناء يطلب زوال الورد وقيمة ما اغتل . فأجاب ابن رشد بأنه لاحق
مواهب الجليل — صفحة 148 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني