للقائم على غارس الورد في الفناء على ما مضى من المدة ، لان الأفنية ليست فيها حقية الأملاك
وإنما هو مقدم في الانتفاع بها إن احتاج ، وليس له أن يمنع الجار إن استغنى عنه ، وله إذا قام
عليه أن يقلع الورد عن الفناء وينفرد بالانتفاع به ، أضر الورد بجداره أو لم يضر إلا أن يتفق
معه على ما يجوز بينهما انتهى . ص : ( وأندر بطلوعه ) ش : قال في المسائل الملقوطة عن
مطرف : أحب إلي أن يعلمهم لموضع حق الجوار وإن لم يفعل فلا شئ عليه من فتاوى ابن
زرب انتهى . ص : ( وندب إعارة جداره ) ش : قال البرزلي في مسائل الضرر : وسئل شيخنا
مواهب الجليل — صفحة 149
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٤٩