يعني ابن الحاجب الجواز أعم من أن يكون حزما أو لا وينبغي أن يقيد بما إذا كان حزما
فقد قال في الاكمال : لا خلاف أنه لا يجوز بيعه إذا خلط في الأندر للدراس أو كدس
بعضه على بعض قبل تصفيته . واختلف عندنا إذا كان حزما يأخذها الحزر اه . ثم ذكر عن
الباجي أنه حكى الخلاف في المنفوش أيضا ، وطريقة القاضي عياض أحسن والله أعلم . ص :
( وزيت زيتون بوزن إن لم يختلف ) ش : أي صفة خروجه . قاله أبو الحسن في كتاب
الإجارة . ومفهوم قوله : بوزن أنه لا يجوز جزافا وهو كذلك ص : ( ودقيق حنطة ) ش :
صورته أن يشتري منه صاعا من دقيق هذه الحنطة أو يشتري دقيق هذه الحنطة كل صاع
بكذا ، فيجوز ذلك إذا لم يختلف خروجه . قاله في كتاب الجعل من المدونة ، ونبه عليه في
الكبير والشامل . وأما إذا اشترى منه هذا الصاع على أن يطحنه له ، فإن وفاه إياه حبا خرج من
ضمانه وهو بيع وإجارة والمشهور جواز اجتماعهما ص : ( وشاة واستثناء أربعة أرطال ) ش :
مواهب الجليل — صفحة 93
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٩٣