يعلم المشتري يجري ذلك على الخلاف في علم أحد المتبايعين بالفساد ص : ( ورطل من
شاة ) ش : هذا المسألة في آخر كتاب التجارة إلى أرض الحرب من المدونة ، وأطلق
المصنف ذلك ولم يقيد بقوله : قبل سلخها ليعم ذلك ما قبل السلخ وما قبل الذبح . قال
في الجعل والإجارة من المدونة : ولا يجوز بيع لحم شاة حية أو مذبوحة أو لحم بعير كسر
قبل الذبح والسلخ كل رطل بكذا من حاضر ولا مسافر .
فرع : قال ابن يونس في كتاب التجارة إلى أرض الحرب : قال ابن المواز في القوم
ينزلون في بعض المنازل فيريدون شراء اللحم منهم فيمتنعون من الذبح حتى يقاطعونهم على
البيع خيفة أن لا يشتروا منهم بعد الذبح قال : لا ينبغي ذلك اه ص : ( وله الاجر ) ش : هذا
مواهب الجليل — صفحة 90
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٩٠