التفصيل ، وإذا حصلت الشركة على السواء فالثمن معلوم التفصيل اه . ومراده بكونهما على
السواء أن لكل واحد في أحد العبدين بقدر ما له في الآخر كما لو كان ثلث كل واحد من
العبدين وللآخر الثلثان والله أعلم .
فرع : فإن وقع على المشهور فسخ البيع ، فإن فات ففي الموازية يمضي بالثمن
مفضوضا على القيم ، وفي غير الموازية أنه يمضي بالقيمة كالبيع الفاسد . التونسي : وهو
أشبه . قاله في التوضيح .
فرع : فإن سميا لكل واحد ثمنا أو قوما أو دخلا على المساواة بعد التقويم جاز . قاله
في التوضيح .
فرع : فإذا اشترى اثنان سلعتين على الشركة جاز ، وعلى أن كل واحد يأخذ واحدة بما
ينوبها قولان قاله في الشامل والجاري على المشهور المنع .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف وابن الحاجب أنه لا فرق بين أن يكون المشتري عالما
بما يقدم عليه أو يظن أنهما شريكان في العبدين ، وهو ظاهر المدونة أيضا فيكون حجة أيضا
للقول بفساد البيع إذا جهل أحد المتبايعين الثمن أو المثمون . وقال في التوضيح : أشار
التونسي إلى أن هذا إنما هو إذا علم المشتري بذلك ، وأما إذا ظن أنهما شريكان في العبدين
فإنه لا يفسخ البيع لأن الفساد من جهة أحد المتبايعين لا من جهتهما . وقال المازري : إذا لم
مواهب الجليل — صفحة 89
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٨٩