مما ليس للسيد أن يسقطه عنه ، وأما المأذون له في التجارة فيكون ما لزم ذمته فيما بقي
بيده من عمله بعد خراجه إن كان سيده استعمله بخراج معلوم فيؤديه إليه اه . ونقله ابن عرفة
وقبله غير أنه عزاه لسماع عيسى وليس فيه فتأمله .
فرع : وليس للسيد أن يسقط عن المأذون له في التجارة الدين الذي في ذمته ولا عن
غير المأذون له الدين الذي أذن له فيه . قاله في المسألة المذكورة في الرسم المذكور والله
أعلم . ص : ( وعلى مريض حكم الطب بكثرة الموت به ) ش : قال في المسائل الملقوطة :
ويرجع إلى معرفة الطبيب بأن الهلاك به كثيرا اه .
مواهب الجليل — صفحة 663
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٦٦٣