تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 663

مساهمون:

ص٦٦٣
مما ليس للسيد أن يسقطه عنه ، وأما المأذون له في التجارة فيكون ما لزم ذمته فيما بقي بيده من عمله بعد خراجه إن كان سيده استعمله بخراج معلوم فيؤديه إليه اه‍ . ونقله ابن عرفة وقبله غير أنه عزاه لسماع عيسى وليس فيه فتأمله . فرع : وليس للسيد أن يسقط عن المأذون له في التجارة الدين الذي في ذمته ولا عن غير المأذون له الدين الذي أذن له فيه . قاله في المسألة المذكورة في الرسم المذكور والله أعلم . ص : ( وعلى مريض حكم الطب بكثرة الموت به ) ش : قال في المسائل الملقوطة : ويرجع إلى معرفة الطبيب بأن الهلاك به كثيرا اه‍ .