المشذالي في حاشية المدونة : لو وهب هبة لصغير أو يتيم وشرط أن تكون يده مطلقة عليها
وأنه لا نظر لوصيه فيها فعلى ذلك الشرط اه . من كتاب الهبة . ص : ( لا غلته ) ش : التوضيح
قال فيها : وما وهب للمأذون وقد اغترقه دين فغرماؤه أحق به من سيده ولا يكون للغرماء من
عمل يده شئ ولا من خراجه ، وإنما ذلك في مال وهب للعبد أو تصدق به عليه أو أوصي
له به فقبله العبد اه . وقال ابن رشد في رسم مرض من سماع ابن القاسم من كتاب الحمالة
بعد أن ذكر لفظ المدونة : معناه عند في العبد الذي لم يؤذن له في التجارة وفيما لزم ذمته
مواهب الجليل — صفحة 662
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٦٦٢