تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥
لبعض غرمائه ففيه خلاف تقدم الكلام عليه في أول باب التفليس . ص : ( وعلى الزوجة لزوجها ) ش : تقدم في فصل الصداق عند قول المصنف : وإن صدقته ففي ثلثها عن القرافي في الذخيرة عن النوادر عن عبد الملك أنها إذا أقرت المرأة في الجهاز الكثير أنه لأهلها جملوها به والزوج يكذبها ، فإن لم يكن إقرارها بمعنى العطية نفذ وبمعنى العطية رد إلى