لبعض غرمائه ففيه خلاف تقدم الكلام عليه في أول باب التفليس . ص : ( وعلى الزوجة
لزوجها ) ش : تقدم في فصل الصداق عند قول المصنف : وإن صدقته ففي ثلثها عن القرافي
في الذخيرة عن النوادر عن عبد الملك أنها إذا أقرت المرأة في الجهاز الكثير أنه لأهلها
جملوها به والزوج يكذبها ، فإن لم يكن إقرارها بمعنى العطية نفذ وبمعنى العطية رد إلى
مواهب الجليل — صفحة 665
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٦٦٥