تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
يحلف حلف الورثة بالله ما يعلمون له حقا ، فإن حلفوا برئوا ، وإن نكلوا غرموا أو من نكل منهم . قال فضل بن مسلمة : انظر في هذه المسألة ، وانظر فيمن أقام شاهدا على حق له على ميت ونكل إن كان يحلف الورثة أنهم لا يعلمون هذا الحق مثل ما قال هذا فتدبره اه‍ . قال في المتيطية في كتاب الرهون وكتاب التفليس : وإذا استظهرت المرأة بصداقها بعد وفاة زوجها بمدة العشر سنين ونحوها وما يخلفه الميت بحاله لم يقسم ولا فوت ، فلها القيام بذلك ويقضى لها به ولا يضرها سكوتها وتحلف لما يجب عليها . قاله غير واحد من الشيوخ . والدليل على صحة ذلك ما في نوازل عيسى وذكر ما تقدم ولم يذكر خلافه ، وسيأتي في آخر الشهادات في الكلام على الحيازة المدة المسقطة للدين إذا لم يقم به صاحبه والله أعلم . ص : ( والنفقة الواجبة عليه ) ش : قال الشارح : يعني ما ينفقه على من وجبت عليه نفقته كزوجاته وولده وأمهات أولاده ومدبريه اه‍ . ولم يذكر الوالدين . وذكر في التوضيح عن البيان أنه قال في قوله في المدونة في الزكاة الأول يترك له ما يعيش به هو وأهله الأيام ، والمراد بالأهل في المدونة أزواج المفلس ومن تلزمه نفقته من رقيقه وأمهات أولاده ومدبريه اه‍ . ولم يذكر الوالدين . وقال أبو الحسن الصغير في شرح كلام المدونة المتقدم : والأهل هنا من تلزمه نفقته كالزوجة والولد الصغير والأبوين الفقيرين لأن الغرماء عاملوه على ذلك ، وهذه بخلاف المستغرق الذمة بالمظالم والتباعات فإنه لا يترك له إلا ما يسد جوعته لأن أهل الأموال لم يعاملوه على ذلك . قاله ابن رشد اه‍ ص : ( وكسوتهم كل دستا معتادا ) ش : يعني بالدست القميص والعمامة والسراويل والمكعب وهو المداس ، ويزاد في الشتاء الجبة . هكذا فسر الدست النووي في منهاجه . وزاد بعض شراحه الدراعة التي تلبس فوق القميص إن كان مما يليق بحاله . ونقل عن الإمام الشافعي أنه لا يترك له