تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠
كلامه يقتضي أن ذلك في كلام ابن رشد فقط وليس كذلك ، بل كلام الباجي شامل له أيضا والله أعلم . ص : ( وإن ظهر دين أو استحق مبيع وإن قبل فلسه رجع بالحصة كوارث أو موصى له على مثله ) ش : تصوره ظاهر . فرع : فلو بيع بعض مال المفلس وبعض الغرماء حاضر وقسمت التركة وصاحب الدين حاضر ، فنقل الشارح عن بعض الأشياخ في مسألة المفلس الاتفاق على أنه إذا كان الغريم حاضرا أنه لا يرجع على أحد منهم بشئ . ونقل ابن رشد في ذلك خلافا . قال في العتبية في