كلامه يقتضي أن ذلك في كلام ابن رشد فقط وليس كذلك ، بل كلام الباجي شامل له أيضا
والله أعلم . ص : ( وإن ظهر دين أو استحق مبيع وإن قبل فلسه رجع بالحصة كوارث أو
موصى له على مثله ) ش : تصوره ظاهر .
فرع : فلو بيع بعض مال المفلس وبعض الغرماء حاضر وقسمت التركة وصاحب الدين
حاضر ، فنقل الشارح عن بعض الأشياخ في مسألة المفلس الاتفاق على أنه إذا كان الغريم
حاضرا أنه لا يرجع على أحد منهم بشئ . ونقل ابن رشد في ذلك خلافا . قال في العتبية في
مواهب الجليل — صفحة 610
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٦١٠