الطيلسان ، وذكر أنه قال : إن تركه لا يخل بالمروءة . وخالفه في ذلك أصحابه ومنعوا قوله :
لا يخل بالمروءة . قال الشارح : وتزاد المرأة على ما ذكرنا المقنعة والإزار وغيرهما مما
يليق بحالها اه . ص : ( وحبس لثبوت عسره ) ش : قال في المقنع : ويحبس الأخرس فيما
يجب عليه إذا كان يعقل ويكتب ويشير وهو كالصحيح ، ويحبس الأعمى والمقعد ومن لا
يدان له ولا رجلان وجميع من به وجع لا يمنعه ذلك من الحبس ، والظاهر أن معنى : ومن
به وجع الخ أن من به مرض فإن ذلك لا يمنع من حبسه اه .
فرع : قال ابن عرفة : تلقى الأشياخ بالقبول ما في ثمانية أبي زيد لا يسجن في الحديد
إلا من سجن في دم .
قلت : وكذا من لا يؤمن هروبه .
فرع : وانظر أجرة الحباس على من ؟ لم أر الآن فيها نصا ، والظاهر أنها كأجرة أعوان
القاضي تكون من بيت المال ، فإن لم يكن فتكون على الطالب إن لم يلد المطلوب
ويحتفي . كذا نص عليه ابن فرحون في تبصرته والله أعلم ص : ( يغرم إن لم يأت ولو أثبت
عدمه ) ش : قال في التوضيح : قال ابن راشد القفصي : وإذا قبل منه الحميل ليثبت عدمه
مواهب الجليل — صفحة 614
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٦١٤