تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
هذا إذا كان إقراره بذلك بعد التفليس قال ابن سلمون : وأما قبل التفليس فجائز لمن لا يتهم بدين أو وديعة أو قراض أو شئ بعينه مع يمين المقر لهم ، وقيل بلا يمين اه‍ . ص : ( وبيع ماله بحضرته بالخيار ثلاثا ) ش : تصوره واضح . تنبيه : قال في المقدمات في كتاب التفليس : ويباع ماله من الديون إلا أن يتفق الغرماء على تركها حتى تقبض عند حلولها اه‍ . ص : ( وأوجر رقيقه بخلاف مستولدته ) ش : مراده برقيقه من فيه عقد حرية وهو واضح .