هذا إذا كان إقراره بذلك بعد التفليس قال ابن سلمون : وأما قبل التفليس فجائز لمن لا يتهم
بدين أو وديعة أو قراض أو شئ بعينه مع يمين المقر لهم ، وقيل بلا يمين اه . ص : ( وبيع
ماله بحضرته بالخيار ثلاثا ) ش : تصوره واضح .
تنبيه : قال في المقدمات في كتاب التفليس : ويباع ماله من الديون إلا أن يتفق الغرماء
على تركها حتى تقبض عند حلولها اه . ص : ( وأوجر رقيقه بخلاف مستولدته ) ش : مراده
برقيقه من فيه عقد حرية وهو واضح .
مواهب الجليل — صفحة 605
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٦٠٥