المتيطية : وإذا أثبت الطالب مالا للغريم تعينه البينة وقف الغريم على ذلك ، فإن أقر بذلك أمره
الحاكم ببيعه وقضاء دينه ، فإن أبى ضيق عليه بالضرب والسجن حتى يبيع ، ولا يبيعه القاضي
كبيعه على المفلس لأن المفلس ضرب على يديه ومنع من ماله فلذلك بيع عليه وهذا
بخلافه . قال الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن : وإن أنكر الغريم الملك وعجز عن الدفع في
شهادة من شهد له بالملك فقال بعض الموثقين عندي : إنه يبيعه عليه ولا يضطره إلى ما
يستوفى منه اه . وكلام المتيطية هذا ذكره فيها في البيوع في الكلام على بيع السلطان
لهلاك الغريم والله أعلم . ص : ( وقبل تعيينه القراض والوديعة وإن قامت بينة بأصله ) ش :
مواهب الجليل — صفحة 604
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٦٠٤