تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤
لا يكون شاهدا على الرهن ، فإن اختلفا في صفة قدر الرهن مثلا بعد هلاكه فقال مالك وأصحابه : إن القول في ذلك قول المرتهن ولو ادعى صفة دون مقدار الدين لأنه غارم والغارم مصدق . ابن المواز : إلا في قوله شاذة لأشهب فقال : إلا أن يتبين كذب المرتهن لقلة ما ذكر جدا فيصير القول قول الراهن . قال ابن يونس بعد أن ذكر كلام أشهب : إنما أعرف ينحو إلى هذا ابن القاسم وعلى هذه الصورة حمل الشارح كلام المصنف في الوسط . وزاد في الكبير صورة أخرى ذكرها ابن عبد السلام ونصه : وقد اختلف المذهب أيضا لو لم يدع المرتهن هلاك الرهن ولكنه أتى برهن يساوي عشر الدين مثلا وقال هو الذي ارتهنت منك بذلك الدين ، هل يكون الدين شاهدا للراهن على قولين ، المشهور هنا أنه لا يكون الدين شاهدا . اه‍ كلام ابن عبد السلام ونقله الشارح في الكبير . واستفيد منه أن الدين ليس بشاهد ولم يفهم منه ما وراء ذلك . وقد ذكر في نوازل أصبغ من كتاب الرهون قولين في كون القول للراهن مع يمينه إذا أشبه قوله ، أو قول المرتهن مع يمينه ، وذكرهما أيضا في رسم الرهون من سماع
مواهب الجليل — صفحة 584 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني