تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
بقيمة الثوب فتقاصه بقيمته ، فإن كان عندك فضل وديته فإن كان دينه أكثر فلا شئ لك فيه انتهى . وانظر هل يوافق ابن القاسم أشهب على ما ذكره عنه ؟ وظاهر كلام النوادر أن المسألة في سماع سحنون أو في سماع أشهب فلينظر فيه . وذكر في النوادر في هذا الفصل مسألة ما إذا تلف الرهن ووجبت لصاحبه القيمة ، فهل يكون أحق بالدين الذي في ذمته من غرماء المرتهن حتى يستوفي منه القيمة التي وجبت له أم لا ؟ ذكر ابن القاسم أنه ليس أحق بالقيمة وعن أشهب أنه أحق بها ص : ( والقول لمدعي نفي الرهنية ) ش : يعني أنه إذا كان لشخص على آخر دين وكان تحت يد صاحب الدين شئ للمديان فادعى أحدهما أن ذلك الشئ رهن في الدين ، وقال الآخر ليس برهن ، فالقول قول من ادعى نفي الرهنية . فإن قلت : لم حملت كلام المصنف على هذا ولم تحمله على أن المراد أنه إذا ادعى صاحب الدين أن الشئ الذي تحت يده رهن وأنكر المديان ذلك فالقول قوله كما قال ابن