پرش به محتوای اصلی

مواهب الجليل — صفحه 577

پدیدآورندگان:

ص۵۷۷
المرتهن ، ودخل فيه أيضا ما إذا قامت بينة بحرقه أو تلفه أو ضياعه من غير تفريط من المرتهن كما إذا ثبت بالبينة أنه في مخزنه أو بيته ، وثبت أن بيته احترق أو مخزنه أو أنه كان الارتهان في البحر وغرق المركب ، أو انتهبت اللصوص جميع الحوائج أو لم تشهد البينة بذلك ولكن علم احتراق محله وجاء ببعضه محرقا . فروع : الأول : قال في الذخيرة في آخر كتاب الرهون من المدونة : يصدق المرتهن في دعوى الإباق إلا أن يأتي بمنكر لأنه أمين مطلقا في الحيوان انتهى . الثاني : إذا سافر المرتهن بغير إذن الراهن فالظاهر أنه ضامن . قال في المدونة : ومن