تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
قال الباجي في المنتقى : إذا قلنا برواية ابن القاسم وقامت بينة بهلاك ما يغاب عليه من الرهون من غير تضييع من المرتهن ففي المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك لا يضمن ، وكذلك لو رهنه رهنا في البحر في المركب فيغرق المركب أو يحترق منزله أو يأخذه منه لصوص بمعاينة ذلك كله انتهى . ص : ( وإلا فلا ) ش : أي وإن لم يكن الرهن مما يغاب عليه كالحيوان على اختلاف أنواعه مأكولا أو غيره فإنه لا ضمان على المرتهن فيه . قال في التوضيح : هذا هو المنصوص ، وأخذ مما رواه أبو الفرج عن ابن القاسم فيمن ارتهن نصف عبد وقبضه كله ثم تلف أنه لا يضمن إلا نصفه ضمان ما لا يغاب عليه . قال اللخمي : وأرى أن يضمن ما يستخف ذبحه وأكله . وحكى ابن بزيزة فيه ثلاثة أقوال ، ثالثها إن كان مما يسرع إليه الاكل كالغنم انتهى . ودخل في قول المصنف : وإلا فلا إذا كان الرهن مما يغاب عليه ولم يكن بيد المرتهن بأن كان بيد عدل فإنه لا ضمان على العدل ولا على