المرتهن ، ودخل فيه أيضا ما إذا قامت بينة بحرقه أو تلفه أو ضياعه من غير تفريط من
المرتهن كما إذا ثبت بالبينة أنه في مخزنه أو بيته ، وثبت أن بيته احترق أو مخزنه أو أنه كان
الارتهان في البحر وغرق المركب ، أو انتهبت اللصوص جميع الحوائج أو لم تشهد البينة
بذلك ولكن علم احتراق محله وجاء ببعضه محرقا .
فروع : الأول : قال في الذخيرة في آخر كتاب الرهون من المدونة : يصدق المرتهن في
دعوى الإباق إلا أن يأتي بمنكر لأنه أمين مطلقا في الحيوان انتهى .
الثاني : إذا سافر المرتهن بغير إذن الراهن فالظاهر أنه ضامن . قال في المدونة : ومن
مواهب الجليل — صفحة 577
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٧٧