القيمة إلا بشرط جده في يوم ، فعلى المكيلة وعليه الأكثر ورجح تأويلان . ومعنى هذا أنه إذا
سلمه مثلا في عشرة آصع من الرطب وقبض خمسة مثلا ثم انقطع ثمر الحائط ، فهل يرجع
على حسب المكيلة فيقال قبض النصف ويرجع بما ينوب النصف الثاني من رأس المال ، أو
يقال الخمسة التي قبضها تساوي ثلاثة أرباع رأس المال لأنها في أول الأمر فقيمتها أغلا
فيرجع بربع رأس المال قيمة الخمسة الباقية ؟
مواهب الجليل — صفحة 514
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥١٤