بالصحة مثال ذلك إذا ادعى أنه باعه الام دون ولدها بمائة وادعى المشتري أنه اشتراها مع
ولدها . قاله البساطي . قلت : ومن الأول ما إذا ادعى البائع أنه باعها بمائة مثلا وقال المشتري :
اشتريتها بقيمتها أو بما تساوي وكانت قيمتها دون ذلك ص : ( وإن ادعيا ما لا يشبه فسلم
وسط ) ش : تصوره من كلام ابن غازي ظاهر .
فرع : قال في المتيطية في ترجمة السلم الفاسد : وإن تناقضا السلم واختلفا في مبلغ
رأس المال فالقول قول الذي عليه السلام اه . يريد والله أعلم إذا أتى بما يشبه .
مواهب الجليل — صفحة 475
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٧٥