موافق ما في سماع أصبغ ما في كتاب الصدقة ، ويخالف قول قاسم بن محمد . هكذا ألفيت
هذه المسألة في بعض الكتب وقد مر نظيرها في جواب ابن زرب في الوصايا اه . ولعله يشير
إلى جواب ابن زرب في مسألة من أوصى فلانا على أولاده قد سمى منهم فلانا وفلانا وترك
باقيهم فتأمله . ونقل المسألة البرزلي في أواخر مسائل البيوع ، ونقل عن المتيطي أنه نقل عن
غير ابن القطان أنها للبائع . والمسألة في المتيطية ومختصرها في باب بيع الأرض بزرعها
والشجر بثمرها والله أعلم .
ووقعت مسألة سألت عنها وهي رجل اشترى من جماعة دارا ووصف الدار في عقد
الشراء بأوصاف واشتمالات ومنافع ومساكن ، وبجانب الدار الغربي حوش ملاصق لها بينها
وبين مقبرة هناك وبين الحوش المذكور خوخة تنفذ إلى الدار المذكورة ، ولما ذكر في
المكتوب حدود الدار المكتوبة ذكر أن حدها الغربي ينتهي إلى المقبرة المذكورة التي هي
بعد الحوش المذكور فاقتضى ذلك دخول الحوش في المحدود ، لكنه لم يذكر الحوش في
اشتمالات الدار مع أنه كان عند التبايع جاريا مع الدار في ملك البائعين المذكورين ، ثم توفي
المشتري فباع ورثته الدار المذكورة بجميع اشتمالاتها وحدودها المذكورة في مكتوب شراء
المتوفى المذكور لشخص آخر ، فنازع المشتري المذكور ورثة البائع المذكور في الحوش
المذكور الداخل في التحديد الذي لم ينبه عليه في الاشتمالات ، وأظهر الورثة المنازعون
مستندا شرعيا يشهد بأن مورثهم المشتري الأول اشترى نصف الحوش المذكور مشاعا من
بائعي الدار المذكورة في تاريخ متأخر عن تاريخ الشراء الأول الصادق في الدار ، فهل مشترى
المشتري الأول لنصف الحوش المذكور مقتض لعدم دخول الحوش المذكور في المحدود
أم لا يقتضى ذلك ؟ فأجبت : إن اتفق المتبايعان على أن البيع وقع منهما من غير تعرض
للحوش المذكور بأنه داخل أو خارج وكانت الحدود شاملة له ، فهو داخل ولا يمنع من
ذلك كون مورثهم اشترى نصف الحوش بعد الشراء الأول ، وإن ادعى كل من الورثة البائعين
والمشتري المذكور البيان وتحالفا تحالفا وتفاسخا والله أعلم .
مسألة : إذا قال الموثق : اشترى منه جميع حظه في الدار الكائنة بكذا الخمس من
خمسة أسهم فإذا له في الدار أكثر من الخمس ، فهل يحمل على أنه باعه جميع حظه ، وقوله
الخمس غلط أم لا ؟ قال الشيخ أبو الحسن في كتاب الايمان في ترجمة الحالف : ليقيضين
فلانا حقه ، قال ابن يونس : إن قال لأقضينك غدا يوم الجمعة أو قال يوم الجمعة غدا وذلك
ظنه فإذا هو يوم الخميس ، فإن لم يقضه غدا يوم الخميس إلى غروب الشمس وإلا حنث .
الشيخ : انظر هل هي مثل ما يقع عند التوثق اليوم يقول المشتري منه جميع حظه في الدار
الكائنة بكذا الخمس من خمسة أسهم فإذا له في الدار أكثر من الخمس ، فهل يحمل على
أنه باع جميعه وقوله الخمس غلط في اللفظ أم لا ؟ تردد فيه اه . وقال المشذالي : في الصورة
مواهب الجليل — صفحة 449
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٤٩