في العقد إلا بشرط ، أما الثمرة ومال العبد فمصرح به في غير موضع . وأما خلفة القصيل
فصرح بها في المدونة لكن بشرط كون الأرض مأمونة ، ونقله في التوضيح في الكلام على
ما له بطون عن ابن حبيب ص : ( والدار الثابت ) ش : قال في الارشاد : يتبع العقار كل ما هو
مواهب الجليل — صفحة 446
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٤٦