ثابت من مرافقة كالأبواب والرفوف والسلاليم المؤدية والأخصاص والميازيب لا منقول إلا
المفاتيح اه .
فرع : قال البرزلي في مسائل الأقضية : ولو قال المشتري للبائع : أعطني عقد شرائك
فذلك له ، وفائدته إذا طرأ الاستحقاق رجع المشتري على من وجد منها لئلا يدعي البائع
الأول أنه لم يبع قط ، وله في الاستحقاق الرجوع على غريم الغريم ، وكذا في الرد بالعيب
والعمل اليوم على أخذ النسخة وهو الحزم اه . وذكر أيضا في مسائل البيوع عن طرر بن
عات أنه قال : من ابتاع ملكا فيجب على البائع دفع وثائقه التي اشترى بها أو نسخها بخطوط
البينة التي فيها . ويلزمه ذلك ، فإن أبى وظهرت الوثائق أجبره الحاكم على دفعها أو نسخها
على غيره ، فإن لم تظهر فللمبتاع الخيار إن أحب أمضى البيع وإلا رجع في ثمنه . قال
البرزلي : نص على الأصل أبو محمد في الشهادات لأجل ترتيب العهدة اه .
فرع : قال ابن سهل في مسائل البيوع فيمن باع دارا ينتظم بها حانوت له باب إلى
مواهب الجليل — صفحة 447
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٤٧