إرث أو باعه حاكم عن غيره ثم قال : ولو باع بحدثان ملكه لم يفده على المشهور ، وكذا لو
أعلمه ولو حاكما أو وارثا حتى يسميه إن لم يتفاوت كقطع أو عور أو يريه له . وانظر المدونة
في كتاب الرد بالعيوب . ص : ( ووارث ) ش : أي إذا باع لقضاء دين أو تنفيذ وصية كما
صرح به ابن الحاجب وغيره وتقدم في كلام الشامل . وقال ابن عرفة : وعلى اعتبار بيع
الميراث ففي كونه ما بيع منه لقضاء دين فقط ولما بيع لقسم الورثة قولان للباجي وعياض
عن غيره .
تنبيه : بيع الحاكم والوارث هو بيع البراءة . قال ابن عبد السلام : ومعنى البراءة التزام
المشتري للبائع في عقدة البيع أن لا يطالبه بشئ من سبب عيوب المبيع التي لم يعلم بها
كانت قديمة أو مشكوكا فيها . وقال ابن عرفة : والبراء ترك القيام بعيب قديم فيها وفي
عددها اضطراب ، ثم نقل كلام أهل المذهب في ذلك وأطال فراجعه إن أردته والله أعلم ص :
مواهب الجليل — صفحة 352
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٥٢