فتأمله والله أعلم . ص : ( وكي لم ينقص ) ش : قال في الشامل : لا كي خف ولم ينقص
الثمن وقيل : إلا أن يخالف لون الجسد أو يكون متفاحشا في منظره أو كثيرا متفرقا أو في
الفرج وما والاه أو في الوجه . وقيل : من البربر فلا رد بخلاف الروم . ص : ( ثم ظهرت
براءته ) ش : قال في الشامل : ولا تهمة بسرقة ثم ظهرت براءته بكوجودها عند غيره . ص :
( كسوس الخشب ) ش : وقيل : يرد به وهو رواية المدنيين . وقال ابن حبيب : لا يرد إن كان
من أصل الخلقة لا طارئا كوضعه في مكان ندي . وهل قوله وفاق وإليه ذهب المازري ، أو
خلاف وإليه ذهب ابن يونس تأويلان . وقيل : يغتفر اليسير فقط . ص : ( والجوز ومر قثاء )
ش : هذا هو المشهور . قال في الشامل : وثالثها إن كان قليلا يمكن اختباره بقثاءتين أو
جوزتين دون كثير رد ، لا ما كثر إلا أن يكون كله فاسدا أو أكثره ، وإن كان المعيب يسيرا
في كثير فلا . والأظهر أن شرط الرد مع وجوده مرا أو غير مسوس يوفى له بشرطه اه . وقوله :
والأظهر الخ هو من كلام المصنف في التوضيح . وانظر إذا جرت العادة بالرد بذلك هل
ينزل منزلة الشرط وهو الظاهر أم لا لقوله في الام : وأهل السوق يردونه إذا وجدوه مرا ولا
مواهب الجليل — صفحة 343
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٤٣