أسود كالسمراء أو السوداء إن نقص ثمنها ص : ( ولو وخشا ) ش : الظاهر رجوعه إلى المسائل
الثلاث قبله أي مسألة الجعودة والصهوبة وكونه ولد زنا والله أعلم . والوخش الخسيس
والدنئ ص : ( في وقت ينكر ) ش : قال ابن عبد السلام : وهو الذي ترعرع حد الصغر جدا ،
وأما الصغر جدا فليس بعيب ص : ( أو أقرت عند غيره ) ش : قال في الشامل : أو وضعت عند
من أخبر أن ذلك بها أو نظر رجلان مرقدها مبلولا ، وقال ابن عرفة ابن حبيب : ولا يحلف
المبتاع بائعه بمجرد دعواه بل حتى توضع بيد امرأة أو ذي زوجة فينقل خبر المرأة والزوج
عن امرأته ، ولو أتى المبتاع بمن ينظر مرقدها بالغد مبلولا فلا بد من رجلين لأنها شهادة ص :
( وهل هو الفعل أو التشبه تأويلان ) ش : يعني وهل العيب هو الفعل ؟ وأما التشبه فليس بعيب ،
وهذا تأويل صاحب النكت وهو في الواضحة أو هو التشبه فالفعل من باب أحرى . قال في
مواهب الجليل — صفحة 340
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٤٠